الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٩64 ـ كتاب الشفعة
529
الجزء الثالث
م 3705 - 3706، 6/ 170 باب 24 - مسألة:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 3705] وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى (1)؛ فله (2) أن يأخذ بالشفعة
(4)
بأي الثمنين (3) شاء في قول مالك، وعبيد الله (4) بن الحسن، وإسحاق.
[م 3706] ولا شفعة في البيع () الفاسد / ج 216/ في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز ذلك)، وكان على المشتري قيمة الدار؛ لأن بيع من المشترى.
هذا
(^)
قال أبو بكر: [هذا] لا معنى له؛ لأنه سلم ما لا يملك.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، لا معنى لهذا، وأما القول في البيع بعد البيع فقد قال من قال من أصحابنا بهذا. وقال من قال: إنما للشفيع أن يأخذ بالثمن
الذي
بيع
به
الشفعة أخرا، وهي في يد المشتري (10).
(1) في (أ) و (ج): ما اشتراه.
(2) في (ج): فللشفيع. (3) في (أ) و (ج): الثمن. (4) في (أ) و (ج):: عبد الله. (5) في (أ) و (ج): الشراء.
(6) في (أ) و (ج): إن الشراء للشفيع. (7) في (أ) و (ج): .. ذلك له. (8) في (أ) و (ج): مسلم.
(9) هكذا في (ج). وفي (أ) و (ب): أحرا. وفي (د): أحل. ولم يتضح لي المراد من أي
مخطوطة.
(10) في (أ) و (ب): .. المشتري به.