الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٠المال:
530
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 3707، 170/ 6 - 171 باب 25] الشفعة يطالب بها ولم يحضر
ش]: [قال أبو بكر:] كان مالك يقول: لا بأس أن يؤخر الثمن (1) يوماً
(2)
أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا فالمشتري أحق بها. وقال ابن شبرمة: يؤخر (2 ثلاثة أيام. وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال: لا شفعة له، وقال عبيد الله (3) بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه فإن لم يكن في ذلك وفاء كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده (4) ثمنه.
(0)
قال أبو سعيد حمدالله: قول أصحابنا إذا رد بالشفعة فمدته في إحضار الثمن ثلاثة أيام فإن أتى بالثمن في ثلاثة أيام وإلا بطلت شفعته. وقال من قال: يؤخر بقدر ما يصل إلى المنزل يحضر الثمن، فإن لم يأت بالثمن في ذلك فلا شفعة له، هذا ما عرفنا من / ج 217/ قول أصحابنا.
م 3708، 171/ 6) باب 26 - ] مسألة ((الوصي يأخذ بالشفعة)): [ش] واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة؛ ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها (الصبي إذا كبر. وفي قول مالك،
(1) في (ج): يؤخر يوماً.
(2) في (أ) و (ج): إذا أخر ثلاثة
(3) في (أ) و (ج): عبد الله.
(4) في (أ) و (ج): معه ثمنه.
فمدته
أيام.
ذلك
في (5) في (ب) و (ج):
(6) في (ب): الثلاثة الأيام.
(7) في (أ) و (ج): يأخذها الصبي.
في إحضار.