زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣١

64 ـ كتاب الشفعة

531

الجزء الثالث

والبتي)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ

(2)

وصية (2) له بالشفعة.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، في المشاع في قول أصحابنا.

م 3709، 11/ 6) باب 27] مسألة (الشركاء يبيع بعضهم من بعض هل للآخرين شفعة:

[ش]: واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض] هل للآخرين شفعة؛ فكان الحسن البصري والشعبي والبتي (3) يقولون: لا شفعة لهم. وقال (4) مالك والشافعي: إن () شاؤوا أخذ كل واحد بحصته.

قال أبو سعيد رحم الله: الشفعة للشركاء إذا كان البيع على غير شريك، وأما إذا كان على أحد الشركاء فلا شفعة لسائر الشركاء في قول أصحابنا. كذلك لو كان البيع على غير شريك، فمن سبق من الشركاء إلى أخذ الشفعة، فأخذها كانت له دون غيره من الشركاء، وإن اجتمعوا جميعاً في طلب الشفعة كانت الشفعة لهم على عدد رؤوسهم في أكثر القول. وقال من قال: على قدر سهامهم من المال، والقول الأول أكثر.

(7)

قال أبو سعيد رحمه الله: وإذا استأجر رجل رجلاً في عمل على شيء من

(1) في (أ) و (ج): والليثي.

(2) في (أ) و (ج): يأخذ له (3) في (أ) و (ج): والليثي.

وصيه بالشفعة.

(4) في (أ) و (ج): وفي قول.

(5) في (أ) و (ج): كل إنسان منهم بحصته. وهذه العبارة موافقة لما في إحدى نسخ كتاب

الإشراف.

(6) في (أ) و (ب) على طلب الشفعة كانت لهم الشفعة على .. إلخ.