زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٢

532

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الأصول، أو شيء مما تجب فيه الشفعة؛ فإن ذلك يخرج على ثلاثة (1)

أقاويل.

أحدها: أن (2) لا شفعة على حال؛ لأنه ليس ثم مسمى (3) تقع به الشفعة. وقول: إنه تكون فيه الشفعة بأجرة المثل في مثل ذلك العمل من العامل في نظر العدول.

وقول آخر: إنه فيه الشفعة بالقيمة، قيمة الأصل. / ج 218/ وكل ذلك جائز حسن، ويخرج ذلك مخرج الصداق المعقود به النكاح. وإنما الشفعة إذا كان البيع بدراهم، أو بدنانير، أو ما يكال ويوزن (4)]).

(1) في (أ) و (ب): على أقاويل ثلاثة. (2) في (أ) و (ب): على أن.

(3) في (أ) و (ب): .. ثم شيء يقع ((في (ب): تقع)) فيه الشفعة. (4) ما بين المعكوفين زيادة من كتاب المصنف.

(5) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 148/ 26.