الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٢532
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الأصول، أو شيء مما تجب فيه الشفعة؛ فإن ذلك يخرج على ثلاثة (1)
أقاويل.
أحدها: أن (2) لا شفعة على حال؛ لأنه ليس ثم مسمى (3) تقع به الشفعة. وقول: إنه تكون فيه الشفعة بأجرة المثل في مثل ذلك العمل من العامل في نظر العدول.
وقول آخر: إنه فيه الشفعة بالقيمة، قيمة الأصل. / ج 218/ وكل ذلك جائز حسن، ويخرج ذلك مخرج الصداق المعقود به النكاح. وإنما الشفعة إذا كان البيع بدراهم، أو بدنانير، أو ما يكال ويوزن (4)]).
(1) في (أ) و (ب): على أقاويل ثلاثة. (2) في (أ) و (ب): على أن.
(3) في (أ) و (ب): .. ثم شيء يقع ((في (ب): تقع)) فيه الشفعة. (4) ما بين المعكوفين زيادة من كتاب المصنف.
(5) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 148/ 26.
١٬٧٦٣ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.