زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٣

كتاب الشركة ومعانيها

ولوا حولك و

م 3710 - 3714، 172/ 6 - 173)]- الشركة المجمع على صحتها. انفساخ الشركة بموت أحد الشركاء ما يجوز من اشتراط الربح والوضيعة عند

اختلاف رؤوس الأموال)):

[ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3710] أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل مال (1) صاحبه دنانير أودراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً، لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على ما كان فيه من فضل وربح (3) فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.

[م 3711] ثم ليس لأحد منهما (3) أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلاً قام كل

واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه.

(1) في (ج): مالاً مثل صاحبه.

(2) في (أ): من فضل فلهما. وفي (ج): فضل فيهما.

(3) في (ج) لأحدهما.

(4)

(4) في (ج): وقام.