الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤534
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3712] وإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.
قال أبو سعيد رحمه الله: صحيح.
[ش]: [م 3713] واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم، و [يأتي] الآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفان، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. يروى (1) ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال / ج 219 / الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه].
[م 3714] [واختلفوا فيه والمسألة بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة] عليهما، شطران، فكان (3) الشعبي يقول: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هذه شركة فاسدة، لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة] أكثر من رأس ماله (3).
قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول معنا إنه ثابت بينهما الشركة هو أصح، وقد قال من قال: إنه تكون الوضيعة على المال والربح على المال؛ لأنه لا تبطل الشركة ما لم يكن المال واحداً والربح واحداً والوضيعة واحدة. وقال من (5) قال: إذا لم تتم الشركة لوجه اختلاف شروطهما؛ فقد قيل:
(4)
(1) في
(2) في
(i)
()
و (ج): وروي هذا القول عن.
و (ج): وكان الشافعي. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف.
(3) في (ج): المال.
(4) في (أ) و (ب): لأنه تبطل.
(5) في (أ) و (ب): وقال إذا .. إلخ.