زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٥

65 ـ كتاب الشركة ومعانيها

535

الجزء الثالث

الوضيعة على ما تشارطا والربح على قدر المال، وقيل: الوضيعة على ما تشارطا والربح كذلك وقيل: الربح على ما تشارطا عليه)، والوضيعة على قدر المال، وهذا إذا لم يكن المال مثلاً للمال من صنفه ومثله في الوزن، فذلك الذي يجري (2) فيه الاختلاف.

م 3715، 173/ 6 - 174 باب 1 - الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم؛ فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان (3) الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال، وكره الثوري هذه الشركة. وفي / ج 220/ قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي: الشركة فاسدة.

(4)

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز إن شاء الله، وفيه اختلاف.

(م 3716، (174/ 6 باب (2 - الشركة بالعروض:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الشركة بالعروض؛ فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ورخص فيه ابن أبي ليلى.

(1) كلمة (عليه) غير موجودة في (أ) و (ب). (2) في (أ): فذلك يجزي. وفي (ب): فذلك يجري.

(3) في (أ) و (ج): وكذلك.

(4) في (أ): وكذلك الثوري هذه الشركة. وفي (ج) وكذلك الثوري لعله يقول في هذه الشركة.