زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٦

536

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأن رؤوس أموالهما تكون

مختلفة.

قال أبو سعيد رحم الله: كل (1) ما لم يكن يوزن ويكال فهو مجهول من العروض والشركة فيه مجهولة، فإن تتامما على شيء في ذلك تم)، وإلا فهو مجهول منتقض، وليس ذلك (3) بحرام، ومن أثبت ذلك فغير مخطى؛ لأنهم (4) قد أجازوا السلف بالعروض فيما يكال ويوزن بدلاً من الدراهم والدنانير ثبت إذا كان ذلك معروفاً بالصفة.

(م 3717 (1746 - 175 باب 3 - شركة المفاوضة: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في شركة المفاوضة؛ فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك باطل.

[قال أبو بكر:] وبه نقول. وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي. وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة (5) حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.

قال أبو سعيد حمدالله: لم أقف على معنى ما أراد بالمفاوضة، فإن كان أراد أن يكون مال (6) أحدهما أكثر من الآخر، ويتفاوضان / ج 221/ فيما أفاء الله عليهما من الربح فقد مضى القول في ذلك، والاختلاف فيه،

(V)

(1) في (أ): مالم يكن يوزن فهو .. إلخ. (2) كلمة (تم) غير موجودة في (أ) و (ب). (3) في (ج): بحرام ذلك.

(4) في (أ): لأنه قد أجاز والسلف. وفي (ب): لأنه قد أجازوا السلف.

(5) في (ج): مفاوض.

(6) كلمة (مال) غير موجودة في (أ).

(7) في (ج): من الر .. ((طشة حبر)) القول .. إلخ.