زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٧

65 ـ كتاب الشركة ومعانيها

537

الجزء الثالث

ونقول على أكثر القول: إنه جائز، وتكون (1) الوضيعة على المال ما لم

يشترطا شرطاً. (2)

(م 3718، 175/ 6 باب 4 - ] شركة الأبدان:

ش]: [قال أبو بكر:] ولا تجوز في قول (3) الشافعي، وأبي ثور شركة الأبدان. وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان. وقال الثوري): في شركة الصباغين (5) إذا تقبلا العمل [وقاما فلا بأس به]).

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك. واحتج أحمد بن حنبل] بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.

قال أبو سعيد حمدالله: الشركة في الأبدان مجهولة، فإن تتامما على ذلك تمّ، وإن تناقضا فلكل واحد بقدر ما عمل بيده.

م 3719، 175/ 6 - 176 باب 5 - الشركة بغير رأس مال: ش]: [قال أبو بكر] أجاز الثوري وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،

(1) في (ج): جائز .. ((طشة حبر)) عة على .. إلخ.

(2) في (أ) و (ب): .. شرطاً. ومن غير الكتاب من كتاب الضياء وشركة المفاوضة أن يكون ما لكل [في (ب): مال كل واحد منهما مثل ما لصاحبه [في (ب): مال صاحبه] في الإباحة له [كلمة (له) غير موجودة في (ب)]. وإن كان فائدة من ربح أو هدية فهي بينهما، إلا الميراث فإنه لا يدخل في ذلك باتفاق. رجع.

(3) في (أ): ولا يجوز في مذهب الشافعي. وفي (ج): ولا يكون في مذهب الشافعي.

(4) في (أ) و (ج): أبو ثور.

(5) في (أ) و (ج): الصانعين. (6) في (أ) و (ج): زماناً فلا بأس.

(7) في (أ): سعيداً.