الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ومحمد بن الحسن الشركة بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما (1) فما ربحا أو وضعا فعليهما، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
قال أبو بكر: لا بأس بأن يقول الرجل [للرجل]: ما اشتريت في هذا الوقت (2) من متاع فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحدا يمنع (3) من هذا، وإذا جاز
ذلك في الوقت جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما (4) بدا له. قال أبو سعيد الله: قول أبي بكر أبين في هذا، فإذا أمرا، أو وكلا، أو أجازا لكل () منهما أن يشتري ما أراد، وما اشترى كل واحد منهما فهو بينهما جائز)، ويثبت على كل واحد منهما ما اشترى صاحبه بينهما على هذه الصفة. وكذلك عندي شركتهما واتفاقهما على أن كل ما اشترى أحدهما / ج 222/ فهو () لجميعهما فذلك جائز إن شاء الله إذا اتفقا على ذلك، وقد تدخل في ذلك الجهالة، فإن قال أحد بنقض (8) ذلك كان وجهاً.
م 3720، 176/ 6 باب 6 - الشركة بالقمح ونحوه: [ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه (؟)؛ فكان
(1) في
: (1)
بوجههما.
(2) كلمة (الوقت) غير موجودة في (ج).
(3) في (أ): منع من هذا فإذا .. إلخ. وفي (ج) منع من هذا ذلك، فإذا .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج) بما يرى له.
:
(5) في (أ): أو أجازا كل واحد منهما .. إلخ. وفي (ب): .. أو وكلا إذا جاز لكل واحد منهما
فذلك جائز، ويثبت .. إلخ.
في
(أ): فذلك جائز.
في (أ) و (ب): هو.
(8) في (أ): ينقض. وفي (ب): ينقص.
(9) في (أ) و (ج) وما أشبهه.