الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٩65 ـ كتاب الشركة ومعانيها
539
الجزء الثالث
الأوزاعي يقول: لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم.
قال أبو بكر: وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة)، فإذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد فهو في معنى الدنانير والدراهم، لا فرق بينهما.
من
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، وهو (2) كذلك؛ لأنه يجوز به السلف، وقد أجاز أجاز أن يكون من رأس مال؛ لأنه معروف بالصفة والكيل والوزن.
(م 3721، 176/ 6 - 177 باب 7 الشركة والمال لأحدهما: ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجلين (3) يشتركان والمال لأحدهما؛ فقال الشافعي: لا يجوز [والربح] والوضيعة على [الذي له] المال، وللذي لا مال له على الذي له المال (4) أجر مثله فيما عمل)، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة ومالك والليث. وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز إن شاء الله، وقول من أجاز ذلك إذا كان المال لأحدهما على أن (6) الربح بينهما والوضيعة على المال فجائز في
بعض / ج 223/ القول.
(1) في (أ): قيمته. و (ج): قيمتها.
(2) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج).
(3) في (أ) و (ج): اللذين.
(4) في (أ): مال.
(5) في (أ) و (ج): عمله، وبه قال عبد الله بن الحسن .. إلخ.
(6) كلمة (أن) غير موجودة في (أ).