زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٩

65 ـ كتاب الشركة ومعانيها

539

الجزء الثالث

الأوزاعي يقول: لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم.

قال أبو بكر: وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة)، فإذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد فهو في معنى الدنانير والدراهم، لا فرق بينهما.

من

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، وهو (2) كذلك؛ لأنه يجوز به السلف، وقد أجاز أجاز أن يكون من رأس مال؛ لأنه معروف بالصفة والكيل والوزن.

(م 3721، 176/ 6 - 177 باب 7 الشركة والمال لأحدهما: ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الرجلين (3) يشتركان والمال لأحدهما؛ فقال الشافعي: لا يجوز [والربح] والوضيعة على [الذي له] المال، وللذي لا مال له على الذي له المال (4) أجر مثله فيما عمل)، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة ومالك والليث. وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز إن شاء الله، وقول من أجاز ذلك إذا كان المال لأحدهما على أن (6) الربح بينهما والوضيعة على المال فجائز في

بعض / ج 223/ القول.

(1) في (أ): قيمته. و (ج): قيمتها.

(2) كلمة (وهو) غير موجودة في (ج).

(3) في (أ) و (ج): اللذين.

(4) في (أ): مال.

(5) في (أ) و (ج): عمله، وبه قال عبد الله بن الحسن .. إلخ.

(6) كلمة (أن) غير موجودة في (أ).