زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقد قال من قال ـ أيضاً: إنه جائز أن يكون المال لأحدهما والربح بينهما والوضيعة عليهما، ويخرج ذلك كله في مذاهب أصحابنا، وقول من لا يجيزه يخرج أيضاً على الصواب.

(م 3722 (177/ 6 باب 8 مشاركة أهل الكتاب (1):

ش]: [قال أبو بكر] كره كثير من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني، وممن كره ذلك: ابن عباس، وهو قول الحسن البصري، وعطاء وإياس بن معاوية، ومالك، والثوري، وأحمد وإسحاق، إذا كان الذي يلي البيع والشراء] الذمي، وكره ذلك الشافعي.

قال أبو سعيد الله: وقد كره مشاركة من لا يتق الحرام في التجارة، ولو كان البيع يتليه (2) المسلم، وبعض كره ذلك إذا كانا جميعاً يعملان كل واحد منهما على الانفراد، وبعض لم يكره ذلك إلا أن يكون هو يلي البيع ـ أعني الذمي ومن لم يتق الحرام ـ وهذا كله كراهية، ولا يبين لي هنالك (4) حرام بعينه إلا أن يعلم ذلك.

(م 3723 (177/ 6 178 باب (9 - الدين) بين الشركاء: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء

(1) في (أ) و (ج) الذمة.

(2) هكذا في (أ) و (ج). وفي (ب): يتليه. ولعل الصوب: يليه.

(3) في (أ) و (ب): وهذا كراهية كله.

(4) في (أ): هناك.

(ج): قسم الدين بين الشركاء.