الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤١65 ـ كتاب الشركة ومعانيها
541
الجزء الثالث
فيقتسمون (1) الغرماء [ثم يتوى] بعض المال؛ ففي قول ابن سيرين، والنخعي: يرجع الذي توي ماله إلى الذي لم يتو فيحاصه)، وبه قال أحمد. وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتخارج (0) أهل الميراث من الدين بعضهم / ج 224 / من بعض.
قال أبو سعيد رحم الله: أكثر القول معنا: إنه لا تصح القسمة في الدين؛ لأنه لا يملك، كما أنه لا يصح فيه البيع، فإذا توى مال أحدهما). رجع على الآخر الآخر، والقول الآخر لا يخرج من الصواب إن شاء الله. (7)
(1) في (أ) و (ج): فيقومون فيقتسمون.
(2) قال محقق الإشراف: التّوى: على وزن الحصى: الهلاك، يقال: تَوي المال يتوى توى.
(3) في (أ): فنسوا. وفي (ج): فيتوي.
(4) في
و (ج): فيحاصصه.
(5) في (أ): يتحارج أهل العيد من الدين لبعضهم من بعض. وفي (ج): يتحارج أهل العبيد من
الدين لبعضهم بعض. (6) في (أ) و (ب): أحدهم.
(7) في (ج): .. إن شاء الله. وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الرهن وهو الجزء الثاني والعشرون. وفي (أ) و (ب): وجدت في نسخة مكتوباً يتلوه كتاب الرهن وهو الجزء الثاني والعشرون. مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يخلي لواحد حقا ولا يترك له حقاً له عليه، فوهبه له
محبوب.
الآخر، والحق على ذلك بعد وتركه للذي ذهب له. قلت: هل يحنث هذا فيما حلف بالطلاق؟ فإذا وهبه هبة صحيحة لا محاولة فيها فإبراء الموهوب له الذي عليه الحق من ذلك الحق فلا يبين لي في ذلك طلاق. وقد يوجد في مثل هذا، اختلاف وأحسب أن بعضاً ذهب إلى الحنث، من طريق استضعاف الهبة الحق، ومعي أنه ما لم يترك هو الحق، ولم يأمر بتركه،
ومعي
أن ذلك
ولم يتمم تركه إذا كان ضعيف العطية فلا حنث عليه إن شاء الله. مسألة: وسئل عن القرض يجر منفعة فقال: حرام لا يجوز. قيل له: فإن المقترض وعد المقرض أن يعطيه حباً خيراً من حبه، أو دراهم خيراً من دراهمه؟ قال: قد قيل: إنه يفسد بالنية، وقال: قد [في
(ب): وقد] كان الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسن الله يشدد في مثل هذا، ويقول: إنه ربا. قيل
=