زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٢

=

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

له: فإن وقع شرط مع القرض أن يعطيه أفضل مما يعطي؟ قال: لا نعلم في هذا اختلافاً أنه حرام. مسألة: وسئل عن الوصايا إذا نقص الثلث عن تمامها هل تثبت الوصية؟ قال: نعم. قيل له: فإن أوصى بكفارة صلاة، فنقصت الكفارة الربع، أو الثلث، أو النصف تقسم / أ 197/ على ستين مسكيناً، أو يعطى كل مسكين ما يعطى أن لو كانت تامة؟ قال: قد قيل في ذلك اختلاف؛ فقال من قال: تقسم على ستين مسكيناً ما كانت. وقال من قال: يعطى كل مسكين ما يعطى على التمام أن لو كانت تامة حيث ما بلغت، وهذا الرأي أحب إلي.

قيل له: فإن أوصى لأقاربه بعشرة دراهم، وأوصى بوصايا نقص الثلث عن تمام الوصايا، ونقصت هذه العشرة الدراهم كيف تقسم هذه الوصية؟ قال: قد قيل في ذلك اختلاف؛ فقال من قال: تقسم على قسمة أقاربه ما كانت كما تقسم عليهم أن لو كانت الوصية لم تنقص شيئاً، وهذا أحب إلي. ((في (ب): .. في ذلك باختلاف، وقال من قال: تقسم على قسمة الأقربين حيث بلغت. وقال من قال: تقسم على أقاربه ما كانت كما كان يقسم عليهم أن لو كانت بالوصية لم تنقص .. إلخ)). مسألة: قال أبو سعيد رحم الله: فإذا فضلت الهدية من يد المهدي فهي للمهدى إليه ولورثته من بعده، ولا رجعة له فيها، وما لم تفصل من يد المهدي فهي له ولورثته، وله الرجعة فيها. مسألة: وسئل عن الوصي إذا لم يجعل له الموصي أن يوصي إلى غيره؟ قال: قد اختلف في قال من قال: له أن إلى غيره ما لم يحجر عليه الموصي. وقال من قال: ليس له أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي. قيل له: فإن كان الموصي لم يجعل للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه إلى غيره، ولا حجر عليه الوصية إلى غيره، وحضره وقت وجوب الوصية فيما يعنيه من دينه ووصاياه، هل له أن يوصي ما أوصى إليه ذلك الموصي؟ قال: نعم، يوصي إلى ثقة، ولا شيء عليه.

يوصي

ذلك؛

مسألة: ومن جواب له آخر: وأما الذي قاطع رجلاً أن يُربَّض له في / 1984/ أرض له غنماً معروفة كل شهر بكذا وكذا؛ فذلك معي جائز، ويخرج عندي بعض ذلك بالجهالة إلا في بعض ذلك جهالة إلا في حصول النفع ((في (ب): .. ويخرج نقض ذلك بالجهالة إلا في بعض ذلك لحاله ((غير واضحة) إلا لحصول (النفع أن المراد من الأرباض ما يحصل من نفع ذلك، وأما إذا كانت مجهولة فذلك لا يتم إلا على المتاممة. وإن طلب المريض أن يأخذ سماده وقدر على ذلك فله ذلك عندي؛ لأنه إذا لم يشترط عليه ذلك فمن ((في (ب): ومن)) هنالك قلت له: إن الجهالة تدخل فيه ولأنه لا يقع في الإرباض، ولأن الأجرة على غير نفع لا تقع. تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ إلا ما وافق الحق، والحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً ((في (ب): .. الحق والصواب، والحمد الله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً)).