الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٣66 كتاب الرهن
ولوا حولك و
م 3724، 6/ 179 - 180 باب 1 - إباحة الرهن في الحقوق تكون
للمرتهن على الراهن:
سفر
[ش]: [قال أبو بكر:] قال الله جل ذكره]: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: (283). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رهن درعه بثلاثين صاعاً من شعير كان أخذه لأهله من يهودي».
قال أبو بكر: فالرهن جائز بكتاب الله [جلّ وعزّ] في السفر، وهو جائز في الحضر بالشنة؛ لأن النبي رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر»، قال بظاهر هذا الحديث: الثوري، ومالك، وعبيد الله (1) بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً خالف (2) ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.
وممن
(1) في (أ) و (ج): وعبد الله.
(2)
(ج): يخالف.
١٬٧٧٤ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.