زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٣

66 كتاب الرهن

ولوا حولك و

م 3724، 6/ 179 - 180 باب 1 - إباحة الرهن في الحقوق تكون

للمرتهن على الراهن:

سفر

[ش]: [قال أبو بكر:] قال الله جل ذكره]: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: (283). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رهن درعه بثلاثين صاعاً من شعير كان أخذه لأهله من يهودي».

قال أبو بكر: فالرهن جائز بكتاب الله [جلّ وعزّ] في السفر، وهو جائز في الحضر بالشنة؛ لأن النبي رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر»، قال بظاهر هذا الحديث: الثوري، ومالك، وعبيد الله (1) بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً خالف (2) ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.

وممن

(1) في (أ) و (ج): وعبد الله.

(2)

(ج): يخالف.