زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٤

544

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فالرهن جائز في السفر بالكتاب وفي الحضر بالسُّنة، وبه قال عامة أهل العلم، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم / ج 225 / على (1) إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما

يجوز ملكه (2) ويشتري منه ويبيع.

(3)

م 3725، 6/ 180) باب 2 - ] الرهن المعلوم:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن (4) يرهنه من ماله شيئاً وقد عرفه البائع والمشتري؛ فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يُقبض المرتهن [الرهن] لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي. وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع. وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد (6) البيع وقع عليه.

قال أبو سعيد رحمه الله: كله حسن.

م 3726، 10/ 6 - 181 باب 3 الرهن يهلك عند المرتهن: [ش]: [قال أبو بكر:] افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن

(1) في (أ) و (ج): يدل على. في (أ): بملكه. وفي (ج): يملك.

صحيح،

إلا

(3) في (ج): .. ويبيع. قال الناسخ وهو الناسخ لهذا الكتاب جاعد: الماضي كله قول مجاهد: إنه لا يكون الرهن إلا في السفر، فلا أبصر له وجهاً، وهو جائز في قول أصحابنا في السفر والحضر، والله أعلم فينظر في ذلك. رجع.

(4) في (ج): أنه.

(5) في (أ) و (ج): يجبره على.

(ج): إن كان عقد.