الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٥66 ـ كتاب الرهن
545
الجزء الثالث
خمس فرق فقالت: فرقة يترادّان (1) الفضل، رُوي هذا القول عن عليّ بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق. وقالت فرقة: يكون من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت على الراهن] هذا قول الشافعي،
وأحمد، وأبي ثور.
وقالت: فرقة: ذهبت (2) الرهان بما فيها يروى هذا القول عن شريح، والحسن [والشعبي]. وقالت فرقة: إن كان / ج 226/ الرهن أكثر مما رهن فيه (3) فهلك (4) فهو بما فيه، والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان هكذا قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحمه الله: أكثر عمل أصحابنا ومذهبهم إلى هذا القول قول
أصحاب الرأي ومن قال بقولهم، وقد يخرج هذا في قولهم كله.
[ش]: وقالت: فرقة: إن كان الرهن مما يظهر تلفه مثل: الحيوان والدور () والأرضين فهو من الراهن (6) إذا علم هلاكه، وإن كان مما لا يعلم
هلاكه فهو من المرتهن) وهو لقيمته ضامن هذا قول مالك بن أنس].
حسن،
قال أبو سعيد رحم الله: لا أعلم في قول أصحابنا هذا الفرق، غير أنه وأما الحيوان فعامة قول أصحابنا: إنه لا يجوز الرهن في الحيوان ولا يكون
مقبوضاً؛ لأنه
يجيء ويذهب.
(1) في (ج): يتراددان.
(2) في (أ) و (ج) ذهب الرهن.
(3) في (أ) و (ج): به.
(4) في (أ): فيهلك.
(5) في (أ) و (ج): الحيوان والأرض والدار فهو .. إلخ.
(6) في (أ): الرهن.
(7) في (أ): .. لا يعلم فهو من المرتهن. وفي (ج): .. لا يعلم هلاكه فهو من مال المرتهن.