زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٧

66 ـ كتاب الرهن

547

الجزء الثالث

وقال الحكم والحارث العكلي)، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه

العدل.

قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى (2) وكيل المرتهن. قال أبو سعيد الله: قد قيل في ذلك (3) باختلاف على مجمل القول بقبض

العدل للرهن كما اختلفوا (4) فيه هؤلاء، وكذلك اختلف (0) أصحابنا: وقال من قال من أصحابنا: إن كان العدل أقامه الراهن للقبض) فلا يكون مقبوضاً، وإن كان أقامه المرتهن كان مقبوضاً، وإن كان بأمرهما جميعاً واتفقا عليه وتداعيا إليه فهنالك الاختلاف، وعلى هذا لا يكون مقبوضاً؛ لأن فيه أمر

الراهن.

(م 3729، 182/ 6 - 183 باب (5] اختلاف الراهن والمرتهن في المال: [ش]: واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار) الدين والرهن [قائم]؛ فكان النخعي، وعثمان البتي)، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول الراهن مع يمينه.

(1) في (أ) و (ج): العلكي.

(2) في

?

: معناه. و (ج):

(3) في (أ) و (ب): قد قيل فيه باختلاف.

(4) في (أ) و (ب): كما قد اختلفوا. (5) في (أ) و (ب): اختلف فيه.

(6) في (أ): المقبض ولا. وفي (ب): للقبض فلا.

(7) في (ج): المراهن.

(8) في (أ) و (ج): في المال مقدار. (9) في (أ) و (ج) الليثي