زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٨

قال أبو بكر:] وبه نقول.

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفيه / ج 228/ قول ثان وهو: إن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمة (1) الرهن، رُوي هذا القول عن الحسين (2)، وقتادة.

وفيه قول ثالث قاله إياس بن معاوية قال: إن كانت له بينة أنه وقع الرهن فالقول ما قال، الراهن وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن] والرهن في يده فالقول ما قاله المرتهن؛ لأنه لو شاء جحد (3) الرهن، ومن أقرّ بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال.

وفيه قول رابع قاله مالك، قال: يحلف المرتهن فإن كان الرهن قدر حقه أخذه بحقه، إلا أن يشاء) رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ رهنه. وإن كان الرهن أقل من الذي سمى حلف (5) المرتهن على الذي سمي، ثم قيل للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت ويبطل عنك ما زاد على الراهن () مما حلف عليه صاحبه، [وإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه].

قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن مدعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».

(1) في كتاب الإشراف: قيمته. وفي (أ): قيمه.

(2) في (أ) و (ج) الحسن:

(3) في (أ) و (ج):: جحده بالرهن.

(4) في (أ) و (ج): يسلم رب المال الرهن .. إلخ. (5) في كتاب الإشراف: أحلف.

في (ج): للراهن أن يعطيه الذي .. إلخ.

(أ)

و (ج): الرهن فيما حلف .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج): يدعي.

3

(8) الفضل،