الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٩66 ـ كتاب الرهن
549
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحمةالله: أكثر القول مع أصحابنا هذا، وقد تخرج سائر
الأقاويل على الصواب (1) مذاهب الحق إن شاء الله.
(م 3730 - 3731، (6/ 183 - 184) باب 6 - قيمة الرهن:
ش]: [قال أبو بكر:]
م 3730] وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من ضمنه القيمة؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قول الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي / ج 229/. وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن إلا أن يتلف من [جنايته] (3)، فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه في قولهم.
قال أبو سعيد الله: نعم، هو كما قال.
[ش]: [م 3731] قال أبو بكر: وإذا باعه (3) سلعة على رهن غير معلوم فالبيع (4) فاسد في قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور): البيع جائز، ويرهنه ما شاء) مما يجوز رهنه.
قال أبو سعيد حمدالله: كله جائز.
وقول ثالث: إن شاء المشتري أتم البيع من غير رهن، وإن شاء نقضه.
(1) في (أ): .. هذا، قد يخرج سائر الأقاويل على مذاهب .. إلخ. وفي (ب): .. هذا، وقد يخرج ((غير واضحة هل هي بالياء أم بالتاء)) سائر الأقاويل على مذاهب .. إلخ.
(2) في (أ) الرهن من حياته. وفي (ج): الرهن من خيانة.
(3) في (ج): باع.
(4) في (ج): فالبيع والرهن.
(5) في (أ) و (ج): وقال قوم.
(6) في (أ) و (ج): يشاء.