زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٠

550

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 3732، (184/ 6) باب - معنى قوله: «لا يغلق الرهن:

[ش]: [ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن»]).

قال أبو بكر:] روينا عن ابن عمر (2) أنه قال في الرجل يرهن (3) الرهن، (2) فيقول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا) وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له. وهذا معنى قوله: «لا يغلق الرهن عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي.

(V)

وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن بأن يدع) الراهن قضاء حقه عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد (6) على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه (8) الراهن.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما البيع فقد مضى فيه (9) القول إذا كان الرهن معلوماً أو مجهولاً، وأما شرط (10) الراهن على نفسه ذلك للمرتهن إذا لم يأت بالحق

(1) الظاهر مما في كتاب الإشراف أن ما بين المعكوفين من زيادة المحقق، غير أنه لم يشر إلى

ذلك.

(2) في كتاب الإشراف: عن ابن عمر بن عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه كما في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، باب (215) الرهن يقال لصاحبه إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا

فهو لك، رقم 21724، 422/ 4.

(3) فى (أ) و (ج) يرتهن.

:

(4) في (أ) و (ج): إلى وقت كذا وكذا.

(5) في كتاب الإشراف: ضبطت الكلمة هكذا (يدَّع)، ولعل المراد: يدعي.

(6) في (أ) و (ج):

: عقد.

(7) في (ج): يستحق الرهن.

(8) في (أ) و (ج): إذا لم يقبض الرهن.

(9) كلمة (فيه) غير موجودة في (ج).

(10) هكذا في (ب). وفي (أ): بشرط. وفي (ج): يشرط.