الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥١66 ـ كتاب الرهن
551
الجزء الثالث
إلى وقت كذا وكذا فهو للمرتهن، فذلك شرط باطل ولا نعلم في ذلك / ج 230 اختلافاً، في قول أصحابنا، وما أحسنه إن كان البيع عقد على (1) هذا
الشرط والرهن أن تدخله الجهالة وتبطل أحكام شرط المجهولات.
م 3733، 185/ 6) باب - المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق: [ش]: [قال أبو بكر:] كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن
سيرين
وفيه قول ثان، وهو: إن له بيعه إذا جعل الراهن ذلك إليه، هذا (2) قول ابن شبرمة والثوري وإسحاق، وأحمد
قال أبو سعيد الله: كل ذلك جائز، وأصح القولين (3) الأول؛ لأن فيه شرطاً.
م 3734، 6 (185 باب 9] الرهن يستحق بعضه:
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرهن يستحق بعضه؛ فقال مالك، ابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً. وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما (4) بقي، قالوا: فإن كانت دابتين فاستحقت إحداهما (ه) فالأخرى رهن
المال. بجميع
(1) في (أ) و (ب): مع.
(2) العبارة (هذا قول … وأحمد) غير
(3) في (أ) و (ج): القول.
عودة في (أ).
(4) في (أ) و (ج): بما.
(5) في (أ): دابتين ما فاستحقت أحدهما ما لأخرى رهن بجميع
المال.