زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٢

552

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1)

قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع

وإتمامه.

قال أبو سعيد رحمه لله: حسن ما قال أبو بكر فيه، والقولان الآخران يخرجان على الصواب، والذي يقول: إنه ثابت أصح ما في القولين، والباقي شاذ لا معنى له في النظر، إلا أن الأصل فيه أنه مستحق منه بعضه فتدخله العلة، وأصح ما في هذا أنه ما بقي من الرهن فهو بحاله رهناً لا ينتقض، ولا معنى لنقضه.

م 3735 - 3736، 186/ 6 باب 10 - الراهن يعتق / ج 231/ العبد

المرهون:

[ش]: [قال أبو بكر:]

(2)

[م 3735] أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي (3) مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن. قال أبو سعيد حمدالله: قد قيل: إن باعه وأوفى الحق المرتهن ثبت البيع، وقال من قال: لا يثبت؛ لأن البيع باطل.

[*ش]: [م 3736] واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون؛ فقال عثمان البتي)، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله. وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب (5) الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ) العتق، ويجعل

(1) في (أ) و (ج): نقض.

(2) في (أ) و (ج): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. (3) في (أ) و (ج): وإخراجه من يد مرتهنه حتى يفدي من المرتهن. (4) في (أ) و (ج): الليثي.

(5) في (أ): وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

(6) في (أ) و (ج): .. قيمته، ويقع العتق فتحصل القيمة .. إلخ.