الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٣66 ـ كتاب الرهن
553
الجزء الثالث
القيمة رهناً مكانه وبه قال مالك. وقال (1) مالك والشافعي: إن كان معسراً بطل
عتقه.
وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد إن كان معسراً فعتقه جائز. قال شريك: يسعى العبد للمرتهن. وقال الحسن بن صالح]: ليس عليه سعاية.
وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد (3) على الراهن. قال أبو سعيد رحمه الله: أكثر قول أصحابنا: لا يجوز فيه العتق ولا يثبت، وإن أعتقه عتق (4) معنا كان معسراً أو موسراً، ولا سعاية على العبد، وقد قيل: إن كان ليس له مال سوى العبد لم يعتق؛ لأنه بسبب توقيف المال.
(م 3737 - 3739، (186/ 6 - 187) باب (11] الأمة الرهن يطؤها الراهن: ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3737] أجمع أهل العلم [على] أن للمرتهن منع) الراهن من وطء
أمته المرهونة.
[م 3738] واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت؛ فقال الشافعي: / ج 232/ إن كان موسراً تؤخذ منه (6) قيمة الجارية، وتكون أم ولد له]. وقال أصحاب الرأي: هو ضامن للمال إن كان موسراً. وقال أبو ثور: يؤخذ
(1) في (ج) وبه قال مالك والشافعي، وإن كان .. إلخ. (2) في (أ): المرتهن.
(3) كلمة (العبد) غير موجودة في (أ).
(4) في (ج): معتق.
(5) في (أ): أن المرتهن يمنع. وفي (ج): أن للمرتهن أن يمنع.
(6) في (أ): يوخذ فيه الجارية قيمة الجارية.