الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٤554
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بالدين وخرجت من الرهن وبه (1) قال الثوري وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، تباع إلا أن تكون حاملاً من سيدها فإنها لا تباع حتى تضع حملها، ثم تباع في الدين إذا لم يكن لسيدها مال، ولو كان لسيدها مال غيرها فإن أصحابنا يجيزون بيع أم الولد في الدين وغير الدين، وأكثر قولهم: إنهم لا يرون رهن الحيوان ثابتاً، ويرونه منتقضا.
تباع].
ش] وقال أحمد وإسحاق: لا تباع وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا
[م 3739] وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا (3) تستسعي. وللشافعي فيها قولان: أحدهما: أن تباع إذا وضعت حملها، والقول الثاني: لا
تباع.
وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ (4) عليها أعطي ولده، وتباع. وإن كانت تأتيه)
وتخرج إليه فأراها أم ولد) لا تباع [ويتبع بالدين].
قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في ذلك.
م 3740 - 3742، (6/ 187 - 188 باب 12 - ] نماء الرهن:
ش]: [قال أبو بكر:]
(1) في (أ) و (ج): وقد. (2) في (أ): وإن.
(3) في (ج): وإلا. (4) في (أ) و (ج): شيء.
(5) في (أ) و (ج): ثابتة. (6) في (ج): الولد ولا تباع