الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٥66 ـ كتاب الرهن
000
الجزء الثالث
[م 3740] واختلفوا فيمن رهن (1) شجراً [فأثمر]، أو جارية فحملت وولدت؛ فقال الثوري، وأصحاب الرأي ولد الجارية (2) وثمر الشجر من الرهن. وكذلك قال الشعبي، والنخعي في ولد الأمة.
[م 3741] وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها: رهن معها (3) / ج 233/. وقال الشافعي، وأبو ثور: ولد الأمة ونتاج الماشية خارج من الرهن. وفي قول الشافعي: إن رهنت (4) ماشية مخاضاً فنتجت فالنتاج خارج من الرهن.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا ثبت الرهن في الماشية والأمة فقول من
يقول: إن ولد الأمة ونتاج الماشية خارج من الرهن فذلك حسن.
وأما النخل والأشجار فثمرتها من الرهن محسوب، وقد أجاز من أجاز من أصحابنا الرهن في ذلك، والأكثر من قولهم: إنه لا يكون الرهن في الحيوان مقبوضاً.
[ش]: وفي قول أبي ثور) يكون رهناً معها.
وفيه قول ثالث، وهو: إن ثمر) النخل ليس برهن مع الأصل، [إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم، هذا قول مالك].
(1) في (ج): أرهن.
(2) في (أ): .. الرأي: الجارية وثمر.
(3) في (أ): وسمونها هو معها. وفي (ج): وأسمانها هو معها.
(4) في (أ) و (ج): رهنه.
(0)
(أ): وإذا.
(6) في (أ): فيقول.
(7) في (أ) و (ب): فثمرها. (8) في (أ) و (ج): أبي بكر.
(9) في (أ) و (ج): ثمرة.