زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٥

66 ـ كتاب الرهن

000

الجزء الثالث

[م 3740] واختلفوا فيمن رهن (1) شجراً [فأثمر]، أو جارية فحملت وولدت؛ فقال الثوري، وأصحاب الرأي ولد الجارية (2) وثمر الشجر من الرهن. وكذلك قال الشعبي، والنخعي في ولد الأمة.

[م 3741] وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها: رهن معها (3) / ج 233/. وقال الشافعي، وأبو ثور: ولد الأمة ونتاج الماشية خارج من الرهن. وفي قول الشافعي: إن رهنت (4) ماشية مخاضاً فنتجت فالنتاج خارج من الرهن.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا ثبت الرهن في الماشية والأمة فقول من

يقول: إن ولد الأمة ونتاج الماشية خارج من الرهن فذلك حسن.

وأما النخل والأشجار فثمرتها من الرهن محسوب، وقد أجاز من أجاز من أصحابنا الرهن في ذلك، والأكثر من قولهم: إنه لا يكون الرهن في الحيوان مقبوضاً.

[ش]: وفي قول أبي ثور) يكون رهناً معها.

وفيه قول ثالث، وهو: إن ثمر) النخل ليس برهن مع الأصل، [إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم، هذا قول مالك].

(1) في (ج): أرهن.

(2) في (أ): .. الرأي: الجارية وثمر.

(3) في (أ): وسمونها هو معها. وفي (ج): وأسمانها هو معها.

(4) في (أ) و (ج): رهنه.

(0)

(أ): وإذا.

(6) في (أ): فيقول.

(7) في (أ) و (ب): فثمرها. (8) في (أ) و (ج): أبي بكر.

(9) في (أ) و (ج): ثمرة.