زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٦

556

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أصح؛ إن ثمرة النخل رهن معها).

[ش]: قال أبو بكر وبقول الشافعي، أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.

قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في هذا.

[ش]: [م 3742] واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة) دون النخل؛ ففي قول الشافعي وأبي ثور: رهنه جائز إذا حلّ بيعه وفي قول أصحاب الرأي لا يجوز ذلك إلا أن يَصْرِم) [النخل] فيقبضه بأمره.

قال أبو سعيد حمدالله: القول الأول أكثر، وهذا الآخر فيه علة ونظر، ولا يخرج من الصواب.

م 3743 - 3744، 189/ 6 - 190 باب 13] قوله صلى الله عليه وسلم «الرهن محلوب

ومركوب». ((الانتفاع بالرهن)):

(1) ،

[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ويشرب لبن الدّر إذا كان مرهوناً / ج 234/، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته».

(1) في (أ) و (ب): إن ثمر النخل معها رهناً. (2) في (أ) و (ج): يرهن مخاضاً إن .. إلخ. (3) في (أ) و (ج):. . . يرهن الثمر من ذوي النخل. (4) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج).

(5) في (أ) و (ج): يعدم.

(أ)

و (ج): مركوب.

(7) في (أ) و (ج): واشرب.