الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٦556
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول أصح؛ إن ثمرة النخل رهن معها).
[ش]: قال أبو بكر وبقول الشافعي، أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في هذا.
[ش]: [م 3742] واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة) دون النخل؛ ففي قول الشافعي وأبي ثور: رهنه جائز إذا حلّ بيعه وفي قول أصحاب الرأي لا يجوز ذلك إلا أن يَصْرِم) [النخل] فيقبضه بأمره.
قال أبو سعيد حمدالله: القول الأول أكثر، وهذا الآخر فيه علة ونظر، ولا يخرج من الصواب.
م 3743 - 3744، 189/ 6 - 190 باب 13] قوله صلى الله عليه وسلم «الرهن محلوب
ومركوب». ((الانتفاع بالرهن)):
(1) ،
[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ويشرب لبن الدّر إذا كان مرهوناً / ج 234/، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته».
(1) في (أ) و (ب): إن ثمر النخل معها رهناً. (2) في (أ) و (ج): يرهن مخاضاً إن .. إلخ. (3) في (أ) و (ج):. . . يرهن الثمر من ذوي النخل. (4) كلمة (ذلك) غير موجودة في (ج).
(5) في (أ) و (ج): يعدم.
(أ)
و (ج): مركوب.
(7) في (أ) و (ج): واشرب.