الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٧66 ـ كتاب الرهن
557
الجزء الثالث
[وروي عنه أنه] قال: «الرهن مركوب ومحلوب».
م 3743] واختلفوا فيمن له (2) منفعة الرهن وركوب (3) الظهر ولبن الدر وغير ذلك؛ فقالت طائفة: كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي
وقال أحمد: [لا ينتفع به إلا الدّرّ؛ لحديث أبي هريرة. وبه قال إسحاق. و (4) قال أبو ثور: إذ () كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يدي) المرتهن بما أنفق فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد.
(V)
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا ثبت الحيوان رهناً فنفقته على الراهن، وغلته له محسوب من الرهن وإن لم ينفق عليه وأنفق عليه المرتهن كان له نفقته من غلته ومن ظهره، وما بقي من ذلك فهو محسوب من الرهن للراهن، وإنما يقاصص المرتهن بقدر ما أنفق.
وكذلك إن انتقض الرهن وقد أنفق عليه المرتهن فذلك يحسب له؛ لأنه أنفق ذلك بسبب حق، ومن أثبت الحيوان رهناً فليس ذلك بحرام، وإنما ذلك
مختلف فيه.
[ش]: [م 3744] واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن؛ فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا، رُوي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
(1) في (أ) و (ج): وروى عبد الله.
(2) في (أ) و (ج): فيمن تكون له. (3) في (أ) و (ج): من مركوب.
(4) في (أ) و (ج): لا ينتفع إلا بالدّر .. ((بياض)) وأبي هريرة.
لا ..
(5) في (أ) و (ج): إن كان الرهن لا .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): يد.
(7) في (أ) و (ج): بما أنفق عليه .. إلخ.