زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1)

وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في

(2)

الدور (2) والأرضين، وكره ذلك في الحيوان والثياب / ج 235/، وكره ذلك في

القرض؛ لأنه

يصير

سلفاً

جرّ

منفعة.

وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله (3) إلا للراهن، في الحيوان والدور

وغير ذلك.

قال أبو سعيد حمدالله: كل هذه الأقاويل جائزة إن شاء الله.

م 3745 - 3748، 1906 - 191 باب (14] نفقة الرقيق ومؤنتهم:

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3745] واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب؛ فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد،

وإسحاق، وأبو ثور

(4)

[م 3746] وكذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي في (4) علف الدواب: إن

ذلك على الراهن.

[م 3747] [وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون - إن مات - على الراهن].

[م 3748] وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق أو أصابتهم جراحة

(1) في (ج): المنفعة بالرهن. (2) في (أ): والدور.

(3) في (أ): لا يكون ذلك إلا كأين الحيوان والدور وغير ذلك إلا الراهن. وفي (ج): لا يكون

ذلك كابن الحيوان والدور وغير ذلك إلا للراهن.

(4) في (أ) و (ج) وعلف.