الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1)
وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في
(2)
الدور (2) والأرضين، وكره ذلك في الحيوان والثياب / ج 235/، وكره ذلك في
القرض؛ لأنه
يصير
سلفاً
جرّ
منفعة.
وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله (3) إلا للراهن، في الحيوان والدور
وغير ذلك.
قال أبو سعيد حمدالله: كل هذه الأقاويل جائزة إن شاء الله.
م 3745 - 3748، 1906 - 191 باب (14] نفقة الرقيق ومؤنتهم:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3745] واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب؛ فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد،
وإسحاق، وأبو ثور
(4)
[م 3746] وكذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي في (4) علف الدواب: إن
ذلك على الراهن.
[م 3747] [وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون - إن مات - على الراهن].
[م 3748] وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق أو أصابتهم جراحة
(1) في (ج): المنفعة بالرهن. (2) في (أ): والدور.
(3) في (أ): لا يكون ذلك إلا كأين الحيوان والدور وغير ذلك إلا الراهن. وفي (ج): لا يكون
ذلك كابن الحيوان والدور وغير ذلك إلا للراهن.
(4) في (أ) و (ج) وعلف.