زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٩

66 ـ كتاب الرهن

559

الجزء الثالث

أو دَبَرَت الدواب؛ فإن (1) إصلاح ذلك ودواءه على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة (2) عليهما على الراهن والمرتهن بحساب (3) ذلك. وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.

[قال أبو بكر:] وبه أقول؛ لأنه مالكهم (4).

قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك على ما قال الشافعي، وأبو بكر.

م 3749، 191/ 6) باب 15] المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن: [ش]: [قال أبو بكر:] كان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، وأصحاب الرأي يقولون: إن أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن فهو متطوع، لا يرجع به على الراهن.

وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق [المرتهن] إذا لم تكن له حاجة / ج 236 أن يركب ويستخدم.

لما

وقال إسحاق: علف الدواب) على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف؛

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن مركوب ومحلوب)).

(1) في (أ): إن إصلاح ذلك كله وآداء على. وفي (ج): إن صلاح ذلك كله وأدواه لعله ودواءه

على.

في (أ) و (ج): فليعالجه عليها.

(3) في (أ) و (ج): يحسب.

(4) في (أ): مالك. وفي (ج): مالكه.

(5) في (ج): ولا.

(6) في (أ) و (ج): الدابة.

(7) في (ج) محلوب ومركوب: