الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٠560
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: كقول (1) الشافعي أقول.
قال أبو سعيد الله: وذلك إذا علم أن النفقة على الراهن، وأنفق (2) بغير علة ولا سبب عذر فهو كما قال الشافعي، وإن أنفق بجهالة فله قدر نفقته من ظهره وغلته يحاسب بذلك، وأما قول إسحاق فحسن على الجهالة وعدم الراهن والحجة عليه.
للراهن
م 3750، 191/ 6 - 192) باب (16 - ] الزيادة في الرهن: ش]: [قال أبو بكر:] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن (3) أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو
ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا رضي بذلك المرتهن وإلا فليس عليه أن يرهن إلا ما قد ارتهن وثبت عليه من الرهن.
ش] واختلفوا في الرجل يكون بيده (5) الرهن بمال]، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن [مالاً] غير المال الأول ليكون الرهن بالمالين جميعاً؛
(6)
(A)
فكان الشافعي يقول: يجوز) إلا في مسألة [واحدة]، فإنه أجاز ذلك في
(1) في (أ) و (ج): بقول.
في (ج): واتفق.
(3) في (أ) و (ج): الراهن يريد المرتهن. (4) في (ج): ورهوناً.
(5) في (أ) و (ج): يكون في يده.
(6) كلمة (الرهن) غير موجودة في (ج).
(7) في (أ) و (ج): لا يجوز ذلك إلا .. إلخ.
(8) في (أ): فإذا.