زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦١

66 ـ كتاب الرهن

الجزء الثالث

العبد المرهون إذا جنى عند (1) المرتهن [فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد] رهناً بالمال الأول وبما فداه (2) به؛ فجائز.

وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده (3) الراهن مالاً ليجعله في الرهن لم يکن ذلك في (4) الرهن، قالا () هذا والباب الأول / ج 237/ سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان. وكان أبو يوسف يجيز [هذا كما يجيز] الأول، ويجعل الرهن بالمالين (6) جميعاً، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا عقد الرهن بشيء من المال وقبضه المرتهن كان مضموناً بالمال الأول، وإن اتفقا على أن يكون رهناً بمال ثان فذلك جائز في بعض القول، وهو حسن.

وقال من قال: لا ينعقد رهناً بمال ثانٍ حتى يقبضه الراهن، ويصير في

حوزه وضمانه، ثم يرهنه بما اتفقا عليه، فإن لم يقبضه على هذا القول

(7)

(^).

وجعلاه رهناً ثم تلف فإنما هو بالمال الأول، وهو () قول له أصل وصواب (8)

إن شاء الله.

(1) في (أ) و (ج): جنى جناية عند. (2) في (أ): وعاقداه.

(3) في (أ) و (ج): اشترى به الراهن.

(4) في (أ) و (ج): من.

(5) في (أ): وإلا. وفي (ج): إلا.

في (أ): مالين.

(7) في (أ): وهذا.

(8) في (ب): أصل صواب.