الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦١66 ـ كتاب الرهن
الجزء الثالث
العبد المرهون إذا جنى عند (1) المرتهن [فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد] رهناً بالمال الأول وبما فداه (2) به؛ فجائز.
وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده (3) الراهن مالاً ليجعله في الرهن لم يکن ذلك في (4) الرهن، قالا () هذا والباب الأول / ج 237/ سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان. وكان أبو يوسف يجيز [هذا كما يجيز] الأول، ويجعل الرهن بالمالين (6) جميعاً، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.
قال أبو سعيد رحم الله: إذا عقد الرهن بشيء من المال وقبضه المرتهن كان مضموناً بالمال الأول، وإن اتفقا على أن يكون رهناً بمال ثان فذلك جائز في بعض القول، وهو حسن.
وقال من قال: لا ينعقد رهناً بمال ثانٍ حتى يقبضه الراهن، ويصير في
حوزه وضمانه، ثم يرهنه بما اتفقا عليه، فإن لم يقبضه على هذا القول
(7)
(^).
وجعلاه رهناً ثم تلف فإنما هو بالمال الأول، وهو () قول له أصل وصواب (8)
إن شاء الله.
(1) في (أ) و (ج): جنى جناية عند. (2) في (أ): وعاقداه.
(3) في (أ) و (ج): اشترى به الراهن.
(4) في (أ) و (ج): من.
(5) في (أ): وإلا. وفي (ج): إلا.
في (أ): مالين.
(7) في (أ): وهذا.
(8) في (ب): أصل صواب.