الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٢562
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3751، 192/ 6 باب 17] أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز: [ش]: قال أبو بكر: إذا استدان (1) الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به رهناً فهو جائز (3) في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور. وقال [الشافعي] مرة: يجوز. ومرة: لا يجوز.
قال أبو سعيد الله: قول أبي ثور أصح؛ لأنه (3) لا يجوز رهن مال اليتيم،
وقول أصحاب الرأي يخرج إذا) كان ذلك أصلح لليتيم.
(م 3752، 193/ 6 باب 18 - رهن العبد المأذون له في التجارة: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة؛ ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز ولا يجوز [ذلك] في قول الشافعي. قال أبو سعيد الله: إذا جاز رهن العبد / ج 238 /، فلا علة تمنع رهن المأذون له في التجارة إلا أن يكون عليه دين قد ادانه؛ فعلى قول من يقول: إنه لا يباع فيما) اذان فإنه معلول الرهن حتى يؤدي ما عليه من الدين، وهذا إذا كانوا أرادوا رهن العبد إذا أرهنه، سيده، وإن أرادوا أن يرهن العبد - أي يرهن العبد ـ رهناً بما اذان من تجارته والدين مما في يده فيجوز في ذلك الاختلاف (9) إذا أرهن فيما ادائه من (8) التجارة والدين بما في يده.
(7)
(1) في (أ): إذا اشترى الوصي لليتيم. وفي (ج): إذا اشترى لليتيم.
في (أ): فجائز.
(3) في (أ) و (ب): إنه.
(4) في (أ): يخرج ذلك إذا كان أصلح لليتيم.
(5) في (أ): .. لا يباع إلا فيما ادان.
في (أ) و (ب): أراد.
(أ) و (ب): فيجوز ذلك
في
الاختلاف.
(أ): فيه. وفي (ب) .. ادان له فيه من التجارة .. إلخ.
ـ