الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٣66 ـ كتاب الرهن
563
الجزء الثالث
م 3753، 193/ 6) باب 19 - ] رهن المرتد:
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في رهن المرتد؛ فكان (1) أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه. وقال أصحاب الرأي: إن (2) قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز. وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن (3) قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف (4) ماله لم يجز رهنه.
قال أبو سعيد الله: كل هذه الأقاويل حسنة في رهن المرتد لماله، وأصحها عندي قول أصحاب الرأي، وقول الشافعي في الرهن قبل التوقيف وبعد التوقيف فحسن الفرق فيه.
(م 3754 - 3755، 193/ 6 - 194) باب (20] بيع الموضوع على يده الرهن: ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3754] واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل
(0)
بيع
الحق إذا كان وكل ببيعه؛ ففي قول [أبي ثور، و] أصحاب الرأي: له ذلك. غير أن أبا ثور قال: يكتب الراهن العهدة على نفسه. وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على / ج 239/ العدل.
: (6) ذلك بأمر
وقال مالك: لا يبيع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي يبيع الراهن والمرتهن فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع.
في (أ) و (ج): فقال أبو ثور: لا .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): إذا.
(3) في (أ) و (ج): رهنه.
(4) في (أ) و (ج): وقف.
(5) في (ج): وكيل.
(6)
: (1)
ينتفع
ذلك جائز بأمر .. إلخ. وفي (ج): ينتفع لعله يبيع ذلك بأمر .. إلخ.