زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٣

66 ـ كتاب الرهن

563

الجزء الثالث

م 3753، 193/ 6) باب 19 - ] رهن المرتد:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في رهن المرتد؛ فكان (1) أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه. وقال أصحاب الرأي: إن (2) قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز. وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن (3) قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف (4) ماله لم يجز رهنه.

قال أبو سعيد الله: كل هذه الأقاويل حسنة في رهن المرتد لماله، وأصحها عندي قول أصحاب الرأي، وقول الشافعي في الرهن قبل التوقيف وبعد التوقيف فحسن الفرق فيه.

(م 3754 - 3755، 193/ 6 - 194) باب (20] بيع الموضوع على يده الرهن: ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3754] واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل

(0)

بيع

الحق إذا كان وكل ببيعه؛ ففي قول [أبي ثور، و] أصحاب الرأي: له ذلك. غير أن أبا ثور قال: يكتب الراهن العهدة على نفسه. وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على / ج 239/ العدل.

: (6) ذلك بأمر

وقال مالك: لا يبيع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي يبيع الراهن والمرتهن فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع.

في (أ) و (ج): فقال أبو ثور: لا .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): إذا.

(3) في (أ) و (ج): رهنه.

(4) في (أ) و (ج): وقف.

(5) في (ج): وكيل.

(6)

: (1)

ينتفع

ذلك جائز بأمر .. إلخ. وفي (ج): ينتفع لعله يبيع ذلك بأمر .. إلخ.