زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٤

564

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا جعل له ذلك باع عند محل الأجل في بعض القول حتى يرجع عليه الراهن أو المرتهن (1) في بيع الرهن، فإذا منعه ذلك أحدهما لم يكن له ذلك إلا على رأي من منعه، فإن منعاه جميعاً فعن رأيهما جميعاً.

[ش]: [م 3755] وإذا باع العدل وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن؛ حلف المرتهن، وضمن الراهن [الأمين]، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع هذا قول الشافعي

وقال أبو ثور: ليس على العدل شيء؛ لأنه غير ضامن في الأصل، ومال المرتهن على الراهن. وفي كتاب ابن (3) الحسن [(قال): إذا قال العدل: دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، و] على العدل أن يحلف على ذلك.

قال أبو سعيد رحم الله: إذا صح البيع للعدل وجاز له فهو أمين في الثمن، فإن قال: إنه دفع الثمن إلى المرتهن، وقد أذن له بذلك الراهن؛ فهو مصدق، فإن أنكر ذلك المرتهن ولم تكن) بينة كان على المرتهن يمين بالله للراهن، وعلى العدل يمين بالله أنه سلم الثمن إلى المرتهن وما خانه فيه).

(م 3756، 1946 - 195 باب 21 رهن المشاع:

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في رهن المشاع؛ فكان مالك، وابن

(1) في (أ) والمرتهن.

(2) في (أ) و (ج): وإن. (3) في (أ) و (ج): أبي الحسن.

(4) في (أ): يكن. وفي (ب) غير واضحة أهي بالياء أم بالتاء.

(5) في (ج)، .. للراهن وهو على العدل يمين بالله أنه سلّم الثمن إلى المرتهن وما

((بياض)).