الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٥66 ـ كتاب الرهن
565
الجزء الثالث
أبي ليلى، وعثمان البتي)، والأوزاعي وسوار، وعبيد الله) بن الحسن / ج 240/ والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن المشاع.
6
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار ولا نصيبا من عبد، ولا سيف، ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مال هما (3) فيه شريكان فرهنهما بذلك أرضاً؛ فهو جائز إذا قبضاها.
قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع؛ لأن كل واحد منهما مرتهن نصف
دار له).
قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.
قال أبو سعيد الله: نعم، إذا قبض الكل ثبت رهن الجزء، وإن لم يقبض فلا يكون الرهن إلا مقبوضاً، ولا يقدر على قبض الجزء إلا بقبض الكل، فمن هاهنا اختلف القول في رهن المشاع، وقول أصحاب الرأي في رهن المشاع أبين إلا بقبض الكل، وليس قولهما في رهن الرجلين المشتركين) في المال إذا ارتهنا رهناً إلا صحيح، وليس معناه معنا ما لو كان مالهما غير مشترك، فارتهن كل واحد منهما نصف المال بحقه، وقبضه الجميع، هذا والأول مختلف، وهذا أيضاً يجوز على قول من يجيز رهن المشاع.
(1) في (أ) و (ج): الليثي، والثوري، وسوار .. إلخ.:
(2) في (ج): وعبد الله.
(3) في (أ): .. من عبد، ولا سيفاً ثم قال: وإن كان الرجلين مالهما فيه .. إلخ. وفي (ج): .. ولا
سيف ثم قال: وإن كان الرجلان مالهما فيه .. إلخ.
(4) في
(أ) و (ج): .. نصف الدار. قال .. إلخ.
(5) في (أ): المشركين.
(6) في (ج): وليس معناه معنى لو كان.
(7) في (أ) و (ب): الرهن في المشاع.