الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٦566
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3757 - 3758 (1956 باب 22 - رهن المكاتب:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3757] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح. كذلك قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي.
(1)
م 3758] [واختلفوا في المكاتب يَرهَن؛ فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز. وقال الشافعي: لا يجوز]).
قال أبو سعيد الله: المكاتب حر في قول أصحابنا، ولا نعلم بينهم اختلافاً، وهذا مما يخالفنا فيه قومنا في الأصل، وهو أصل (3) فاسد من قولهم، وكلما جاز من الحر من الرهن في الأثمان فهو جائز / ج 241/ في المكاتب، وسواء ذلك ممن كاتبه أو غيره.
(0)
م 3759 - 3765، 1956 - 197) باب 23 - ] العارية في الرهن:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3759] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة (6) عند رجل سماه له إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه؛ أن ذلك جائز.
(1) في (أ): يترهن. و (ج): يرهن. (2) في (أ): كذلك قال .. وأصحاب الرأي .. ((بياض)) رهنه جائز. وقال الشافعي: لا يجوز. و (ج): كذلك قال .. وأصحاب الرأي. وقال الشافعي مرة: لا يجوز.
(3) العبارة (وهو أصل غير موجود في (أ).
(4) في (ب): أصولهم. (5) في (أ) و (ب):. . الرهن للأثمان فهو جائز من المكاتب .. إلخ. (7) في (أ) و (ج) معروفة عند رجل سمى له .. إلخ.