زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٨

568

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أخذها

عند المرتهن؛ فكان محمد بن الحسن يقول: يرد الراهن العشرة التي على رب الثوب ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من

الفضل شيئاً.

وقال أبو ثور: لا ضمان عليه لصاحب الثوب إذا أعاره على أن يرهنه.

وقال أحمد الثوب عارية هو ضامن حتى يؤديه.

(1)

وقال الثوري (1): إذا أعاره ثوباً ليرهنه فرهنه (2) فعطب الثوب، فكلما أخذ

من سيب (3) الثوب (4) ما بينه وبين قيمة الثوب يرد عليه. وبه قال إسحاق. قال أبو سعيد رحمه الله: من قال: إنه يضمن الثوب أو قيمته فقد قالوا قولاً؛ لأنه لم يأخذه على وجه العارية، وإنما هو كأنه أقرضه ذلك قرضاً. ومن (6) قال: إنه يضمن ما أرهن به الثوب ولا يضمن أكثر من ذلك فصواب؛ لأنه كأنه باع الثوب برأيه وانتفع بقيمته، فعليه ما باع به الثوب.

(^)

ومن قال لا ضمان عليه فقد قالوا قولاً؛ لأنه لا ضمان عليه حين

أخذ

الثوب ولا حين رهنه، وإنما يضمن إذا تلف الثوب كأنه تلف في ضمان غيره، فما / ج 243/ صار إليه من سبب الثوب فهو لصاحب الثوب، وإلا فليس عليه شيء، وكل هذه الأقاويل تخرج على معاني الصواب إن شاء الله.

(1) في (أ) و (ج): أبو ثور.

(2) فى (أ) فأرهنه و (ج) ليرهنه فعطب.

(3) في (أ) و (ج): سبب.

(4) في (ج): من الثوب.

(5) في (أ): فقد قالوا فيه لا لأنه.

في (أ) و (ج): وقال من قال.

(7) في (أ): الصواب.

(8) كلمة (عليه) غير موجودة في (ج).