زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٩

66 ـ كتاب الرهن

569

الجزء الثالث

[ش]: [م 3765] وإذا اختلف رب الثوب والمستعير فقال رب (1) الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة، وقال المستعير: أمرتني أن أرهنه بعشرة؛ فالقول قول رب الثوب في قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والمستعير ضامن لقيمته إن هلك].

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله.

م 3766 - 3767، (6/ 197 - 198 باب 24 - جنايات الرهون:

ش]: [قال أبو بكر:]

أحدهما

[م 3766] واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني على الآخر فيقتله؛ فكان الشافعي يقول: إن كان قتل (2) عمداً فللسيد (3

(4)

الخيار، إن شاء اقتص منه فإن اقتص منه (4) بقي المال بغير رهن، وإن عفا كان رهناً بحاله، وإن كان قتل خطأ فالآخر رهن بحاله. وقال أبو ثور: الجناية باطلة).

وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهنا بألف درهم، وكل واحد منهما يساوي ألفا؛ فإن (6) الباقي القاتل يكون رهناً بتسعمائة وخمسين. ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين،

(1) في (أ): فقال أمرتك. و (ج): فقال المعير أمرتك.

(2) في (ج): قتله.

(3) في (أ) و (ج): فليس للسيد.

(4) في (أ): .. الخيار، إن شاء أقبض منه، فإن أقبض منه ضمن المال يعني يكون رهناً وإن عفا ..

إلخ. و (ج): .. فإن اقتص ضمن المال يعني يكون رهناً، وإن عفا .. . إلخ.

(5) في كتاب الإشراف و (أ) و (ج): باطل.

(6) في (أ) و (ج): وإن كان الباقي يكون .. إلخ.