الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الماء، وأما إذا كان تدخل عليه المشقة عن مضي سفره فليس المسافر كالمقيم. وقد يخرج في معنى قولهم تحديد ذلك في النظر لا على التحديد في المسافة، وقد مضى ذكر النية للطهارة قبل هذا).
(م 194، 1/ 268 - 269 باب 13 - النية للتيمم].
م 195 - 196، 269/ 1 - 270) باب 14 - الصعيد:
ش]: (من كتاب الإشراف قال أبو بكر) قال الله جل ذكره:
فَتَيَمَّمُوا، وقال الثوري: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا: تحروا، تعمدوا. [م 195] وأجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز [إلا من شذ عنهم].
[م 196] وكان (2) ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث. وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار ليدك. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما أتت عليه الأمطار فطهرته. وقال الشافعي: لا
يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار وقال أحمد: الصعيد: التراب. قال أبو بكر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لنا مسجداً وجعلت
تربتها لنا طهوراً دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهراً. قال أبو سعيد: أن معاني قول أصحابنا يخرج على أن التيمم جائز معي
(1) الكندي: بيان الشرع، 182/ 9. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال ابن عباس: أرض حمـ قال حرب. الشافعي:: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وقال أحمد: الصعيد. قال أبو بكر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل لنا الأرض مسجداً وجعل ترابها طهوراً» دليل على أن التيمم بكل تراب جائز.