زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

6

- كتاب التيمم

181

الجزء الأول

بجميع التراب إذا كان له غبار، وأنه لا يجوز التيمم بغير تراب ذي غبار، إذا وجد هذا التراب أو غيره من التراب الذي ليس بذي غبار، فإذا عدم التراب ذو الغبار فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى ثبوت الصعيد به. ومما قالوا: إنه لا تيمم به تراب السبخ من الأرض التي لا تنبت) إذا وجد غيره من التراب. وكذلك الثرى من آثار الماء، ولو كان من غير أرض السبخ، فإذا اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التي ليس بسبخ؛ فأشبهها بتراب الغبار أولى، فإن استويا كان السبخ أحب إليَّ وأولى، وما لم يستحل التراب عندهم إلى معنى الطين فالتيمم به ثابت لثبوته في اسم

الصعيد (3).

6

(5)

(م 197، 270/ 1 - (271 باب (15 التيمم بتراب السبخة (4): [ش]: قال (0) تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (الآية) (المائدة: 6). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وجعلت تربتها لنا طهوراً».

قال أبو بكر: فالتيمم بكل تراب جائز، سباخاً كان أو غيره. [م 197] وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقال الوليد بن مسلم:

(1) في بيان الشرع: لا تثبت.

(2) في قاموس الشريعة: نسخة: كان غير السبخ أحب إليَّ وأولى.

(3) الكندي: بيان الشرع، 183/ 9. السعدي: قاموس الشريعة، 325/ 17 - 326. (4) قال محقق كتاب الإشراف: السبخة بفتح السين والخاء: الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت (لسان العرب 501/ 3).

(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة ومن الكتاب قال أبو بكر: التيمم بكل تراب جائز سبخ أو غيره على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «وجعل ترابها لنا طهرا» على مذهب مالك، والأوزاعي،

والشافعي. ومنه: قول ثان وهو: إن التيمم لا يجوز بتراب السبخة، كذلك قال إسحق.

١٨١ / ٢٬٤٣١