الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والمفقوءة عينه رهناً بمائتين وخمسين وهما جميعاً رهناً بهذا، ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما].
ولو أن المفقوءة عينه بعد ذلك [فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف])، ويلحق الفاقي الآخر مائة وستة وخمسون، وربع]) إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.
قال أبو سعيد الله / ج 244 /: لم أبصر معنى قول أصحاب الرأي، وأما قول الشافعي فحسن إذا ثبت الرهن في العبدين.
[ش]: [م 3767] وقال أبو ثور: إذا كان الرهن عبداً، فقتل نفسه أو جرحها فليس على المرتهن شيء، والنقص (4) على الراهن، وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز ذلك.
(م 3768 - 3770، 198/ 6 - 199 باب 25 - جناية العبد المرهون
على سيده (ه):
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3768] أجمع () أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على
(1) في (أ): درهماً جميعاً بهذا لا يقتلهما جميعاً إلا بما سميا فيهما. وفي (ج): درهماً جميعاً رهناً بهذا لا يفتكهما جميعاً إلا سميا فيهما.
(2) في (أ): فقأ عين الفاقي الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف. وفي (ج): فقأ عين الفاقي الأول
بثلاثمائة واثني عشر ونصفاً.
(3) في (أ) و (ج): وخمسين، ورفع.
(4) في (أ) و (ج): والنقض.
(5) في (أ)
و (ج): على نفسه.
(ج): كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن العبد.