زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

والمفقوءة عينه رهناً بمائتين وخمسين وهما جميعاً رهناً بهذا، ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما].

ولو أن المفقوءة عينه بعد ذلك [فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف])، ويلحق الفاقي الآخر مائة وستة وخمسون، وربع]) إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.

قال أبو سعيد الله / ج 244 /: لم أبصر معنى قول أصحاب الرأي، وأما قول الشافعي فحسن إذا ثبت الرهن في العبدين.

[ش]: [م 3767] وقال أبو ثور: إذا كان الرهن عبداً، فقتل نفسه أو جرحها فليس على المرتهن شيء، والنقص (4) على الراهن، وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز ذلك.

(م 3768 - 3770، 198/ 6 - 199 باب 25 - جناية العبد المرهون

على سيده (ه):

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3768] أجمع () أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على

(1) في (أ): درهماً جميعاً بهذا لا يقتلهما جميعاً إلا بما سميا فيهما. وفي (ج): درهماً جميعاً رهناً بهذا لا يفتكهما جميعاً إلا سميا فيهما.

(2) في (أ): فقأ عين الفاقي الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف. وفي (ج): فقأ عين الفاقي الأول

بثلاثمائة واثني عشر ونصفاً.

(3) في (أ) و (ج): وخمسين، ورفع.

(4) في (أ) و (ج): والنقض.

(5) في (أ)

و (ج): على نفسه.

(ج): كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن العبد.