الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧١66 ـ كتاب الرهن
571
الجزء الثالث
سيده (1) جناية تأتي على نفسه أو نقص (2) أطرافه خطأ أنه رهن
بحاله.
[م 3769] وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه].
[م 3770] فإن جنى جناية (4) عمداً أتت على نفس السيد ففي هذا أقاويل؛ أحدها: إن الأولياء بالخيار إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا منه فقد بطل الرهن والدين ثابت في ماله وإن عفوا على غير مال كان رهناً بحاله، هذا قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي عليه القصاص ويبطل الدين والرهن إذا قتل.
:
وقال الثوري: إذا قتل سيده؛ فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في بعض]. وبه قال أحمد وإسحاق، قالا: وهو رهن بحاله.
وقال أبو ثور: جنايته على السيد، باطل، وهو رهن بحاله].
قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أصح إذا ثبت الرهن.
(م 3771، 199/ 9 - 200) باب (26 - جناية العبد المرهون على ابن الراهن: ش] [قال أبو بكر:] واختلفوا فى العبد المرهون يجني على (5) ابن الراهن [وارثه] جناية تأتي على نفسه؛ فكان الشافعي يقول: للراهن القود أو العفو) على الدية، أو غير الدية فإن عفا على الدية بيع العبد، وخرج من
في (أ) و (ج): السيد.
(2) في (أ) و (ج): بعض.
(3) في (أ) و (ج). .. لو جنى لمولى أقامه ((غير واضحة)) أو أم ولد أو مال لمولاه.
(4) في (أ) و (ج): فإن جنى عليه جناية عبد أتت .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): يجني جناية من ابن .. إلخ.
(6)
(أ) و (ج): والعفو على الدية أو الدية فإن عفا .. إلخ.