الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الرهن / ج 245/، فإن اشتراه [سيده] الراهن فهو مملوك (1) له، لا يجبر على
أن يعيده (2) في الرهن؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول.
وقال أبو ثور: إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده.
وقال أصحاب الرأي: [إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب يدفع بذلك العبد، أو يفتدى]. قال أبو سعيد رحمه الله: إذا)) ثبت الرهن في العبد فالقول فيه ما قال الشافعي.
م 3772، 2006 باب 27 - جناية العبد المرهون على المرتهن: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن؛ فقال أبو ثور: يقال للراهن: [إما] أن تسلمه) وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو رهن بحاله)، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
[ش] وقال أصحاب الرأي: يقال للراهن ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله المرتهن صار عبداً له، ويبطل الدين والرهن.
في (أ): فهو مملوكه ولا .. إلخ. وفي (ج): فهو ملكه ولا .. إلخ.
في
(أ)
و (ج): يعاد.
(3) في (أ): إذا كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل عيب غير واضحة)) بذلك أو تعدى.
وفي (ج): جنايته على هذا كجنايته على رجل يمت غير واضحة)) بذلك أو تعدا.
(4) في (أ): ثابت الرهن في العبد، والقول فيه .. إلخ.
في
(أ) و (ج): يسلمه وإما أن يفديه.
(i)
و (ج): على حاله، وإن سلمه.
(7) في (أ) و (ج) وبطل.
: