زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الرهن / ج 245/، فإن اشتراه [سيده] الراهن فهو مملوك (1) له، لا يجبر على

أن يعيده (2) في الرهن؛ لأنه ملكه بغير الملك الأول.

وقال أبو ثور: إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده.

وقال أصحاب الرأي: [إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب يدفع بذلك العبد، أو يفتدى]. قال أبو سعيد رحمه الله: إذا)) ثبت الرهن في العبد فالقول فيه ما قال الشافعي.

م 3772، 2006 باب 27 - جناية العبد المرهون على المرتهن: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن؛ فقال أبو ثور: يقال للراهن: [إما] أن تسلمه) وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو رهن بحاله)، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.

[ش] وقال أصحاب الرأي: يقال للراهن ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله المرتهن صار عبداً له، ويبطل الدين والرهن.

في (أ): فهو مملوكه ولا .. إلخ. وفي (ج): فهو ملكه ولا .. إلخ.

في

(أ)

و (ج): يعاد.

(3) في (أ): إذا كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل عيب غير واضحة)) بذلك أو تعدى.

وفي (ج): جنايته على هذا كجنايته على رجل يمت غير واضحة)) بذلك أو تعدا.

(4) في (أ): ثابت الرهن في العبد، والقول فيه .. إلخ.

في

(أ) و (ج): يسلمه وإما أن يفديه.

(i)

و (ج): على حاله، وإن سلمه.

(7) في (أ) و (ج) وبطل.

: