الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٣66 ـ كتاب الرهن
الجزء الثالث
وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهناً على حاله، هذا (1)
قول النعمان.
قال أبو سعيد الله: إن دفعه كان الدين عليه وإن فداه كان رهناً بحاله، وعليه الفداء بقيمته.
[ش]: وإن كانت الجناية عمداً أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص، فإن قتل بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدين لورثة المرتهن على / ج 246/ الراهن.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله.
(3)
م (3773 2016 باب 28 - جناية العبد المرهون على غير الراهن
والمرتهن:
ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في العبد [المرهون] الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل (4) رجلاً خطأ؛ فكان الشافعي يقول: [الخصم فيه المالك] الراهن، يقال له: إن فديته (6) بجميع أرش الجناية فأنت متطوع،
(1) في (أ) و (ج): هو.
(2) في (ج): ويكون الدين على ورثة المرتهن للراهن ـ لعله ـ ويكون الدين لورثة المرتهن على
الراهن.
(3) في (ج): على الراهن والمرتهن.
(4) في (أ) و (ج): قتل.
(5) في (أ): للهالك. وفي (ج): الهالك.
(6) في (أ) و (ج): إن برئت .. ((بياض)) بأرش الجناية وأنت متطوع فالعبد مرهون بحاله، وإن
لم يفعل بيع .. إلخ.