زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٣

66 ـ كتاب الرهن

الجزء الثالث

وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهناً على حاله، هذا (1)

قول النعمان.

قال أبو سعيد الله: إن دفعه كان الدين عليه وإن فداه كان رهناً بحاله، وعليه الفداء بقيمته.

[ش]: وإن كانت الجناية عمداً أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص، فإن قتل بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدين لورثة المرتهن على / ج 246/ الراهن.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله.

(3)

م (3773 2016 باب 28 - جناية العبد المرهون على غير الراهن

والمرتهن:

ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في العبد [المرهون] الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل (4) رجلاً خطأ؛ فكان الشافعي يقول: [الخصم فيه المالك] الراهن، يقال له: إن فديته (6) بجميع أرش الجناية فأنت متطوع،

(1) في (أ) و (ج): هو.

(2) في (ج): ويكون الدين على ورثة المرتهن للراهن ـ لعله ـ ويكون الدين لورثة المرتهن على

الراهن.

(3) في (ج): على الراهن والمرتهن.

(4) في (أ) و (ج): قتل.

(5) في (أ): للهالك. وفي (ج): الهالك.

(6) في (أ) و (ج): إن برئت .. ((بياض)) بأرش الجناية وأنت متطوع فالعبد مرهون بحاله، وإن

لم يفعل بيع .. إلخ.