الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٤574
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده بيع العبد في الجناية، وذلك أولى (1) من
الرهن.
قال أبو ثور: يقال للراهن: إما إن، تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن بحاله وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله.
قال أبو سعيد رحم الله: أما قول الشافعي فساقط بعضه، وأما قول أبي ثور فجائز إذا صح الرهن في العبد).
[ش]: [وفيه قول ثالث:] وهو أن يخير [الراهن والمرتهن]، فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهناً على حاله.
وإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي؛ فليس يستقيم ذلك؛ إما أن
يفدياه وإما أن يدفعاه، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو سعيد الله: يجوز إذا صح الرهن في العبد.
[ش]: وقال الثوري: إذا ارتهن عبداً فجنى [عنده] جناية فما جنى فهو
عليه، ليس [على] الذي رهنه شيء
ء
قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز على قول من يقول إن العبد مضمون كله
يده المرتهن.
في
(1) في (أ) و (ج): تولي.
أن يخير .. إلخ.
(2) في (أ) و (ب) و (ج): .. في العبد .. ((بياض)) وهو (3) في (أ): للراهن والمرتهن وفي (ج) - الراهن ـ لعله المرتهن.
(4) في (أ) و (ج): يدفع.
و (ج): وهو.
(6) في (أ) و (ج): بشيء.