زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٤

574

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده بيع العبد في الجناية، وذلك أولى (1) من

الرهن.

قال أبو ثور: يقال للراهن: إما إن، تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن بحاله وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله.

قال أبو سعيد رحم الله: أما قول الشافعي فساقط بعضه، وأما قول أبي ثور فجائز إذا صح الرهن في العبد).

[ش]: [وفيه قول ثالث:] وهو أن يخير [الراهن والمرتهن]، فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهناً على حاله.

وإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي؛ فليس يستقيم ذلك؛ إما أن

يفدياه وإما أن يدفعاه، هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو سعيد الله: يجوز إذا صح الرهن في العبد.

[ش]: وقال الثوري: إذا ارتهن عبداً فجنى [عنده] جناية فما جنى فهو

عليه، ليس [على] الذي رهنه شيء

ء

قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز على قول من يقول إن العبد مضمون كله

يده المرتهن.

في

(1) في (أ) و (ج): تولي.

أن يخير .. إلخ.

(2) في (أ) و (ب) و (ج): .. في العبد .. ((بياض)) وهو (3) في (أ): للراهن والمرتهن وفي (ج) - الراهن ـ لعله المرتهن.

(4) في (أ) و (ج): يدفع.

و (ج): وهو.

(6) في (أ) و (ج): بشيء.