زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٥

66 ـ كتاب الرهن

OVO

الجزء الثالث

م 74 / - (202 باب 29 العبد المرهون يجنى عليه: ش]: [قال أبو بكر:] كان الشافعي يقول: إذا جنى [على] العبد المرهون [عبد / ج 247 / للراهن أو للمرتهن أو لغيرهما] (1) جناية أتت على نفسه؛ فالخصم فيه سيد العبد الراهن والقصاص إليه، فإن شاء اقتص)، فإن اقتص فقتله فليس عليه أن يبدل رهناً، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى

6

المرتهن، يكون رهناً، إلا أن يشاء أن يكون قصاصاً من حق المرتهن.

وقال الثوري: إن اقتص] (3) فقد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن القيمة للعبد (4).

(4)

وقال أحمد: [يؤخذ] السيد برهن يكون قيمة العبد، وبه قال إسحاق.

قال أبو سعيد رحم الله: كل ذلك جائز.

[م (1377 - 3788، 20/ 6 - 205 باب 30] مسائل من كتاب الرهن ((من رهن شيئاً أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن. الموضوع على يده الرهن أو المرتهن يخرج بالرهن من البلد بغير أمر الراهن. يبيع الرهن ثم يهب الثمن للمشتري. العدل يقول: قبضت الثمن وهلك عندي. اجتماع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع ما يبيع به العدل. العدل بنسيئة. بيع بعد ردته. رهن المصحف. الرهن

العدل

بيع

العدل

المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن. إذا كان للرجل على الرجل مال برهن

(1) في (أ) و (ج): عند الراهن أو المرتهن أو غيرهما. (2) في (أ) و (ج): .. فإن شاء اقتص بقتله، وليس عليه أن يبدل مكان الرهن رهناً، وإن أخذ ثمن غيره دفعه إلى المرتهن يكون رهناً إلا أن يشاء أن يكون من حق المرتهن.

(3) في (أ): أبو ثور: اقتص. وفي (ج): أبو ثور: لم أقبض.

(4) في (أ) و (ج): قيمة العبد.