زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٦

576

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ومال بغير، رهن فقضاه الغريم مالاً، واختلفا فيما قضاه منه. الرجلان يرهنان الشيء بينهما من الرجل فقيضي أحدهما ما عليه)):

ش]: [قال أبو بكر:]

[م 3775] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئاً أو أشياء بمال [فأدّى بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن؛ أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيئاً، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك] كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، هذا أصح ما قيل وقد قال من قال: إنه إذا كان

6

الرهن يتجزأ (2) بالكيل، أو الوزن (3)، أو بشيء ينقسم بالأجزاء أنه إذا أدى جزءاً من المال الذي عليه كان له أن يأخذ بعض الرهن بالجزء، والقول الأول أصح.

(4)

[ش]: [م 3776] واختلفوا في الموضوع على يده الرهن أو المرتهن إذا خرج بالرهن من البلد، وسافر به بغير أمر الراهن؛ فقال الشافعي: يضمن.

وفي قول أبي ثور، وأصحاب / ج 248/ الرأي: إذا انتقل عن البلد إلى بلد آخر وانتقل به لم يضمن.

قال أبو سعيد الله: كل ذلك جائز، وقول أصحاب الرأي في ذلك أصح. [ش]: [م 3777] وقال أبو ثور، وأبو يوسف: إن باع العدل

(1) في (أ) و (ج): فإن نقص المال، فإن أخرج نقص الرهن أي ذلك ليس له، ولا يخرج الرهن أو يوفيه آخر حقه ويبرأ منه.

(2) في (أ): ينحر. وفي (ب) الكلمة غير واضحة، وكأنها يتجرا.

(3) في (أ) و (ب): والوزن.

(4) في (أ): أوارتهن. وفي (ج): والمرتهن.

(5) في (أ) و (ج): إذا.