الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٧66 ـ كتاب الرهن
OVV
الجزء الثالث
الرهن] ثم وهب الثمن (1) للمشتري لم تجز هبته إذا علم أنه عدل، وهو
قول الشافعي. قال أبو بكر:] وبه نقول؛ لأنه وهب ما لم يملك.
وقال النعمان ومحمد هبته جائزة، ويضمن الثمن.
قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، والآخر قد يخرج في قول (2) أصحابنا. [ش]: [م 3778] وقال الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن قال العدل: قبضت الثمن وهلك عندي؛ [إنه مصدق].
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم؛ لأنه أمين والذي معنا أنه أراد أنه مصدق في ذلك، والذي (3) أحسب أن في الكتاب سقطاً.
[*ش]: [م 3779] وقال الشافعي وأبو ثور: يكون من مال الراهن. وقال أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
قال أبو بكر: [يكون] من مال الراهن.
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل في ذلك باختلاف، وكل ذلك جائز. [ش]: [م 3780] [وإذا اجتمع الراهن] والمرتهن على إخراج [العدل، وتسليط] غيره على البيع فلهما ذلك.
فإن أخرجاه وهو غائب، وأشهدا على ذلك فباع بعد ذلك وهو لا يعلم؛
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: البيع باطل وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعلم
فبيعه جائز.
(1) في (أ): وهب الذهب الثمن.
(2) في (أ) و (ب): في بعض قول أصحابنا.
(3) في (أ): ولكن أحسب في .. إلخ. وفي (ب): ولكن أحسب أن في .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): إذا لم يكن يعلم.
(4)