الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨578
قال أبو بكر: البيع باطل.
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد الله: القول الأول أصح، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي بكر، وقول أصحاب / ج 249/ الرأي جائز، وذلك إذا أخرج المرتهن أو الراهن البيع من يد العدل الذي قد جعلا له بيعه فإذا أخرجه أحدهما وأشهد عليه، فالقول فيه كما قد قيل.
ش]: [م 3781] كان الشافعي يقول: لا يجوز بيع العدل إلا بالدنانير
(2)
والدراهم]. قال أبو سعيد الله: الذي معنا أنه أراد بيع العدل إلا بالدراهم والدنانير. [ش]: وقال أبو ثور: لا يبيع) إلا بما عليه)، دنانير كانت أو دراهم، إذا أمكنه ذلك. وإن كان الذي عليه طعام فليس له أن يبيعه) بذهب ولا (1) فضة إذا أصاب طعاماً يشتري به الرهن [وإن لم يجد] فله أن يبيعه) بذهب أو فضة (8)،، ثم يشتري به طعاماً.
[م 3782] ولا يجوز البيع بطعام في قول الشافعي، وإن كان الرهن بطعام. وقال أصحاب الرأي: إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض والحق دراهم؛ فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد] سلط على بيعه (9) في قول النعمان.
(1) في (أ) و (ج): العبد.
(أ) و (ب): إلا بالدنانير والدراهم.
(3) فى (أ) و (ج) لا يباع.:
(4) في (أ) و (ج): إلا بما كان عليه. (5) في (أ) و (ج): يبيع.
(6) في (أ) و (ج): بذهب أو فضة.
(7) في (أ) و (ج): يبيع.
(8) في (ج): وفضة. (9) في (أ) و (ج): غيره.